597

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Publisher

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

وقضى " عليه السلام " في صدغ: (1) الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف: نصف الدية - خمس ماءة دينار - وما كان دون ذلك فبحسابه. وقضى - عليه السلام - في شفر العين الأعلى: إن أصيب فشتر (2)، فديته ثلث دية العين - ماءة وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وإن أصيب شفر العين الأسفل (3)، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا.

وإن أصيب الحاجب: فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين - مأتا دينار وخمسون دينارا - فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

فإن قطعت روثة (4) الأنف: فديتها خمس ماءة دينار - نصف الدية - وإن أنفذت فيه نافذة لا تنسد، بسهم أو برمح، فديته ثلاث ماءة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف - ماءة دينار - فما أصيب فعلى حساب ذلك.

وإن كانت النافذة في إحدى المنخزين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الأنف لأنه النصف - والحاجز بين المنخرين - خمسون دينارا. وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها سته وستون دينارا، وثلثا دينار.

وإذا قطعت الشفة: العليا فاستوصلت، فديتها نصف الدية خمس ماءة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك. انشقت فبدا (5) منها الأسنان ثم دويت (6) فبرأت والتأمت

Page 613