569

Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ

الجامع للشرائع

Editor

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Publisher

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

وإن لم يكن معها فعلى الراكب ما ذكرنا. فإن رمت بالراكب لم يضمن صاحبها ، إلا أن يكون قد نفر بها.

ومن نفر براكب فعقره (1)، أو عضت دابته غيره أو فزع رجلا على جدار (2) فخر، يضمن ذلك.

وما يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

ومن حمل متاعا على رأسه بأجرة فكسره، أو أصاب شخصا به، فعليه ضمان ذلك إلا أن يدفعه غيره، فيضمن الدافع.

وإذا قتل صحيح العقل غيره ثم جن، قتل.

ومن أحدث في الطريق أو ملك غيره بغير إذنه حدثا، فتلف بسببه نفس أو طرف أو مال أو أخرج وتدا أو كنيفا أو بئرا أو روشنا أو ميزابا، فعليه ضمان ذلك في ماله.

ومن وضع شيئا في الطريق فاجتاز الراكب فنفرت دابته منه، أو وضع حجرا أو سكينا فيها ضمن الجناية.

ومن تعمد إحراق مال أو نفس، ضمن المال وأقيد بالنفس. فإن أضرمها في ملكه أو ما استأجره على وجه لا يتعدى، فحملتها الريح، فأحرقت مالا أو نفسا لم يضمن.

وإذا علم صاحب البعير باغتلامه (3) ولم يحفظه مع تمكنه ضمن جنايته.

ومن دخلت دابته دار غيره فجنت على دابته ضمن صاحبها، وإن جنت المدخول عليها على الداخلة لم تضمن صاحبها.

Page 585