Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته بينهم سواء، فإن لم يرد (1) فإنما له قتل واحد منهم فإن قتل الولي واحدا رد من بقي عليه حصتهم من الدية، وكذلك القطع والجراح، ويتولى الإمام أدبهم وحبسهم وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية.
وإن قتل الواحد جماعة، أو جرحهم عمدا، جرح أو قتل بهم جميعا. فإن بادر شخص منهم فقتله فلا حق للباقين.
فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على أوليائهن بالسوية، فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن.
فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدي إلى الرجل خمس ماءة، فإن قتلوها أخذوا من الرجل نصف ديته فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ديتها (2) فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء، وإن كان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفين.
فإن أمسكه واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث، قتل القاتل، وحبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة، وسملت (3) عينا الناظر.
فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسه مائة على مولى العبد إن زادت قيمته عليها، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد، فإن قتلوها و استرقوا العبد فلهم، فإن زادت قيمته على نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه.
فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت على مواليهم.
Page 579
Enter a page number between 1 - 619