Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
(كتاب الجنايات) القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطأ، وموصوف بهما.
1 - فالعمد: أن يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين، والسيف، والحجر الثقيل، وعصا ولم يقلع عنه حتى مات، أو سم أو خنق، أو منع طعام أو شراب.
2 - والخطاء: أن لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته، مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، أو إنسانا فيصيب غيره.
3 - وعمد الخطأ، أو خطأ العمد: أن يقصد الفعل لا القتل، مثل أن يقصد الطبيب إنسانا فيموت، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت. والجراح في القسمة كالقتل.
ويجب في العمد: القود (1). أو يرضي أولياء الدم بالدية، أو أقل منها، أو أكثر، ويرضى القاتل، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود.
فإن هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته، ويحبس مفلت (2) من يقاد من يد ولي القود قهرا حتى يحضره، فإن مات هاربا ألزم المحبوس بالدية.
Page 571
Enter a page number between 1 - 619