Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
ومن قال لغيره: أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا فأعطاه فأنكر الأول الإرسال واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال، ولا يسقط الحد عنه بأن الحاجة دعته إلى ذلك.
وروى (1) الحلبي عن أبي عبد الله " عليه السلام ": أنه ينفى السارق بعد الحد إلى بلدة أخرى.
وروى (2) السكوني عنه عن آبائه عن علي عليهم السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك.
وبالإسناد (3) قال قضى رسول الله " صلى الله عليه وآله " فيمن سرق الثمار في كمه، فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
وبالإسناد (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله.
وروى (5) عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا قطع في الطير. فإن رجلان باع كل صاحبه وفرا بالمال قطعا. فإن سرق حرا صغيرا فباعه قطع.
ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس.
ومن نبش قبرا ولم يسلب لم يقطع، فإن سلب الكفن قطع فإن كرر النبش
Page 562
Enter a page number between 1 - 619