Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
و يفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما المال بالسواء، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه وروي (1) إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم الشاهدان، وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم.
وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني. وإن شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه شهادتهما وقرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول.
فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان، فحكم بشهادتهما في مال أو بدن فرجعا عن التزكية، رجع عليهما.
وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع أنه على بيت المال. (2) وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم، وإن فسقا بعده لم ينقضه.
" تم كتاب الشهادات "
Page 546
Enter a page number between 1 - 619