Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
" كتاب الشهادات " العدل الذي يقبل شهادته هو:
البالغ، العاقل، المسلم، العفيف، المصلي الفرض، الساتر نفسه، المواظب على الحضور في جماعة المسلمين - إلا لعذر -.
المجتنب الكبائر: من الربا، والزنا، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس المحرمة، وشرب المسكر إلى غير ذلك غير المصر على الصغائر.
الواصف: للتوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة.
فإن وقعت منه النادرة، ندم عليها واستغفر منها.
والمرأة الصالحة مع طاعة زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج، العفيفة الصائنة.
وإن كان عبدا أطاع مع ذلك سيده، فيما لا معصية لله فيه.
" من لا تقبل شهادته " ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وتقبل شهادة المسلمين عليهم.
وأجازوا في الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة.
وروى (1) عبيد الله بن علي الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز
Page 538
Enter a page number between 1 - 619