422

Al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Editor

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Publisher

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

أن الرفع فرض؛ لما بينا، وكذلك الاعتدال في من خر من ركعته.
الثالث: ستر العورة عن أعين الناس واجب.
قال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا هل ذلك شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فإذا قلنا: إنه شرط؛ فلقوله ﵇: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ووجه الآخر؛ فلأن واجبات الصلاة تجب بوجوبها، وتسقط بسقوطها، كالطهارة وغيرها، فلما اتفقنا على أن ستر العورة عن أعين الناس واجب على كل حال دل أنها ليست من شروط الصلاة.
[فصل - ١١ -: في فضائل الصلاة]
وأما فضائل الصلاة: فقد ثبت أن النبي ﷺ فعلها والأئمة بعده، ولم يكن كوجوب ما تقدم من الستر؛ لقوله ﵇ للذي علمه الصلاة: «أحرم، واقرأ، واركع، واسجد، ثم اجلس وسلم» ولم يأمره بشيء من الفضائل،

2 / 421