350

Al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Editor

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Publisher

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

مالك في الموطأ.
وقال غيره: قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ ﴿الآية. فوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء، أو التيمم فخصت السنة الوضوء، أنه يصلي به صلوات، وبقي التيمم على أصله.
وقد قال ابن المسيب: مضت السنة أن لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض.
قال أبو محمد عبد الوهاب: ولأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، فلم يستبح به إلا أقل ما يمكن فيه؛ ولأن ذلك يؤدي إلى سقوط طلب الماء، وتقديم التيمم على الوقت.
فصل -٢٤ -: [في التيمم للصلاة قبل وقتها]
ومن المدونة: ولا تيمم لصلاة قبل وقتها عند مالك.
محمد: وذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ ﴿إلى قوله

1 / 349