315

Al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Mudawwana

الجامع لمسائل المدونة

Editor

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Publisher

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Publisher Location

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

فصل-٢ -: [الخلاف في مسح اليدين]
قال أبو الفرج البغدادي وغيره: الواجب عند مالك التيمم إلي الكوعين، ويستحب بلوغ المرفقين. قال: والذي قال هو ظاهر القرآن؛ لقوله تعالي: ﴿وَأَيْدِيكُمْ ﴿[المائدة:٦]، فهذا هو المعقول من اليدين، فلا يلحق بهما ما عداهما، إلا بدليل
قال غيره: وقد اختلفت الأحاديث في الكوعين والمرفقين، قالوا: وكذلك يرى أن من تيمم إلي الكوعين يعيد في الوقت، وأن من تيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه لا يعيد؛ لأنه قد جاء الحديث بمثله، وقاله مالك وابن القاسم في العتبية.
وقال ابن حبيب: يعيد في الوقت هو ومن تيمم إلي الكوعين.
قال ابن سحنون: وقال ابن نافع: فيهما يعيدان أبدًا.
قال مالك في العتبية: ولقد سمعت رجلا عظيمًا يقول: التيمم إلي المنكبين، وتعجب كيف قاله؟.

1 / 314