Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad – al-ʿAqīda
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
120 - باب: متى يقبل إسلام الصبي؟
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: ابن عشر أسلم؟
قال: أما أنا فأجيزه على الإسلام؛ لأنه يؤمر بالصلاة في العشر.
قال إسحاق: هكذا هو، وكذلك إذا بلغ سبع سنين.
"مسائل الكوسج" (2719)
قال: إسحاق بن منصور: قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد؟ قال: إذا كانوا صغارا أجبروا على الإسلام، وإذا كانوا كبارا لم يجبروا.
قلت: ما حد ذلك؟ قال: ابن عشر.
"مسائل الكوسج" (3420)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن غلام يهودي أو نصراني أسلم وله أبوان، هل يجوز إسلامه وأبواه كارهان؟ قال: إذا عقل الإسلام جاز، وإلا فلا يجوز.
فقلت: وما عقله؟ قال: يعرف الصلاة ورغبة الإسلام.
قلت: ابن كم ينبغي أن يكون؟ قال: ابن عشر سنين.
قلت: فإن رجع عن الإسلام وهو ابن عشر سنين أيقتل؟
قال: لا يقتل، ولكن يضرب؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يضرب على الصلاة إذا كان ابن عشر".
"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 106 (94)
وقال الخلال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: وقال أخبرني ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب، قال: سئل أبو عبد الله عن الصبي يسلم وأبواه يهوديان؟ قال: أنا أحب إذا كان له عشر سنين جاز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
Page 184