Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad – al-ʿAqīda
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
المسلمون، كيف تصنع بأرضهم؟
قال: هي فيء للمسلمين، من قاتل عليه حتى أخذوا، فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة، وأربعة أخماس للذين فاءوا، يكون سهم الأمير خراجا للمسلمين، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة، فأوقفه للمسلمين (¬1).
"السنة" للخلال 1/ 127 (128)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشترى؟ قال: لا؛ لحال ما فعل، بعه، ما كان له أن يسبي الذرية.
قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله قال له الوليد: يا أبا عبد الله نأخذ المرأة تدعي الإسلام، فتقول: دعوني وأرسل لكم عشر مسلمات بدلي؟ قال أبو عبد الله: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك، قال: لها ولد ثم -يعني: عند بابك- فقال له أيضا: لا تترك تذهب إليهم.
قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد الله، أمر هذا الكافر ليس كغيره -أعني: بابك- سبى نساء فوقعوا عليهن فحبلن، فما تقول في أولادهن؟ قال: الولد تبع لأمه.
قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم مماليك؟ فهم تبع لأمهم.
قلت: كبارا كانوا أو صغارا؟
قال: نعم -غير مرة- ثم قال: الشأن أن يكون قد بلغ ثم خرج إلينا
Page 592