Al-Jāmiʿ li-ʿulūm al-Imām Aḥmad – al-ʿAqīda
الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة
198 - باب: حكم الأموال والسبايا في الحرب بين المسلمين والخوارج
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: السلطان ولي من حارب الدين؟
قال: إذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية، فما أصابوا في ذلك، فهو إلى السلطان.
قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان (¬1).
قال إسحاق بن منصور: قلت: قاتلت الحرورية، ثم أخذوا مالا؟
قال: كل ما أصابوا من شيء في ذلك، فهو عليهم.
قال إسحاق: كذا هو (¬2).
"مسائل الكوسج" (2411 - 2412)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: نسخة كتاب أحمد بن حنبل إلى علي بن المديني قبل أن يحدث، عنوانه: إلى أبي الحسن علي بن عبد الله، من أحمد بن محمد بن حنبل، وداخله: إلى أبي الحسن علي بن عبد الله، من أحمد بن محمد:
سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، أحسن الله إليك في الأمور كلها، وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته، كتبت إليك وأنا ومن أعني به في نعم من الله متظاهرة، أسأله العون على أداء شكر ذلك، فإنه ولي كل نعمة، كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه به من قتل الذرية، وغير
Page 589