31Jāmiʿ al-Maqāṣid fī Sharḥ al-Qawāʿidجامع المقاصد في شرح القواعدʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī - 940 AHعلي الكركي العاملي - 940 AHEditorمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثPublisherمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثEditionالأولىPublication Year1408 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIranSyriaIraqEgyptLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Ṣafavids (Persia), 907-1135 / 1501-1722المسح، كما دل عليه قوله عليه السلام في بعض الأخبار: (فليتمسح ثلاث مسحات) (1).وقيل: لا يجزئ، وقوفا مع ظاهر النص الوارد بثلاثة أحجار (2).وجوابه: أن الحكم مستفاد من نص آخر، على أن ظاهره - لو أريد - لم يجز إلا الأحجار دون الخرق ونحوها.قوله: (والتوزيع على أجزاء المحل).هذا أحد القولين (3)، ومعناه المسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة، وببعض آخر بعضها آخر، وبما بقي ما بقي، مع حصول النقاء المعتبر.ووجه إجزائه تناول إطلاق النص له، وليس في شئ من النصوص ما يدل على استيعاب المحل كله بجميع المسحات.وقيل (4): بعدم الإجزاء، لأنه خلاف المتبادر من الإطلاق، ولأن الثلاث حينئذ، في قوة مسحة واحدة، وهذا أحوط القولين.قوله: (ولو نقي بدونها وجب الإكمال).هذا أصح القولين (5)، لإطلاق النصوص اعتبار مسحات ثلاث (6)، فيجب الوقوف معها، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على سببه الشرعي.وقيل: لا يجب، لأن المعتبر النقاء وقد حصل (7). وفيه منع، وإنما المعتبرPage 97CopyShareAsk AI