511

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-ḥijāz waʾl-ʿirāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

بأقل لم يجب (1).

تصح المكاتبة حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى: {و كاتبوهم} (2) ولم يفصل وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة (3).

إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات.

وقال الشافعي: تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا، فإن مات انفسخت الكتابة.

وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة، ولا يبطل بموت السيد (4).

إذا كان عبد بين شريكين، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي فيه قولان:

لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك والآية (5).

وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الكتابة فاسدة (6).

Page 525

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-ḥijāz waʾl-ʿirāq | Usul