454

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-ḥijāz waʾl-ʿirāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

وإذا طلق المولي طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال.

لنا أن الأصل في الطلقة أن تكون رجعية، ولا دليل على كونها بائنة (1).

وعند أبي حنيفة إذا انقضت المدة بانت عنه بتطليقة بائنة (2). ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد المتعة، أو أمته، لزمه الوفاء به، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة، و لا حكم لها إذا استمر على مقتضى الإيلاء. (3)

Page 468