349

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

إحياء الموات فصل في إحياء الموات قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي (عليه السلام) خاصة وأنه من جملة الأنفال، يجوز له التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرف، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه (1)، وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن الإمام أو لم يأذن، وقال أبو حنيفة:

لا يملك إلا بإذن الإمام، وهو قول مالك.

لنا ما روي من قوله (عليه السلام): ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه (2).

والأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة، وقال أبو حنيفة: أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك. وقال الشافعي: لا تملك.

والأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة. وقال الشافعي: كل من أحياه من مسلم أو مشرك، فإنه يملك بذلك (3).

وإذا أذن الإمام لذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن وفاقا لأبي حنيفة، وخلافا للشافعي، فإنه قال للإمام إذنه ولا يملك بالإحياء.

لنا قوله (عليه السلام): من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن أحاط حائطا على أرض فهي له، وهذا عام (4).

ومن أحيا أرضا بإذن مالكها، أو سبق إلى التحجير عليها، كان أحق بالتصرف فيها من غيره، وليس للمالك أخذها منه، إلا أن لا يقوم بعمارتها، [أ] ولا يقبل عليها ما يقبل غيره،

Page 362