344

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

الشافعي. وقال الشافعي نصا: أنه يجوز. وقال أصحابه: المراد أنه مخير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز (1).

وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة، وفقدت البينة، حكم بينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له، لأن كل أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة (2). وعند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدة شئ، رجع كل واحد منهما إلى ماله وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل. ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل مضي المدة يتحالفان، وإن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن القول قول الزارع والثاني أن القول قول رب الأرض (3).

Page 357