318

Jāmiʿ al-khilāf waʾl-wifāq bayn al-Imāmiyya wa-bayna aʾimmat al-Ḥijāz waʾl-ʿIrāq

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

Editor

الشيخ حسين الحسيني البيرجندي

Publisher

انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

قم

الإقرار فصل في الإقرار لا يصح الإقرار على كل حال [122 / أ] إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أورق، فلو أقر المحجور عليه للسفه بما يوجب حقا في ماله، لم يصح، ويقبل إقراره فيما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص والقطع والجلد.

ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله، من قرض أو أرش جناية، بل يلزم ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق إلا أن يكون مأذونا له في التجارة، فيقبل إقراره بما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع، أو أرش عيب، أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه (1) مثل القصاص والقطع والجلد، وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره (2)، وإذا أقر بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع، وعند الفقهاء يقبل ويقطع، ولا يباع في المال المسروق.

وللشافعي فيه قولان (3).

لنا أن في إقراره حقا على بدنه إتلافا لمال الغير وهو السيد، وذلك لا يجوز، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف.

ويصح إقرار المحجور عليه لفلس (4) وذلك إذا أقر بدين وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره وشارك الغرماء وهو اختيار الشافعي، وله قول آخر وهو أن يكون في ذمته يقضي من الفاضل من دين غرمائه وقد مر ذكره في فصل الحجر (5).

Page 331