165Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾidجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuḥammad b. Sulaymān al-Rūdānī - 1094 AHمحمد بن سليمان الروداني - 1094 AHEditorأبو علي سليمان بن دريعPublisherمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمEditionالأولىPublication Year1418 AHPublisher Locationبيروت والكويت Genresthe collections•RegionsSyriaEgyptMorocco•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ʿAlawid or Filalī Sharīfs (Morocco), 1041- / 1631-٨٧٤ - وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله ﷺ ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (١)(١) رواه أبو داود (٢٧١) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٤٥).٨٧٥ - وعنها: وسألها شُرَيْحٍ بن هاني: هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طمِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُونِي، فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ، فكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فآخذه فَأَتعَْرَّقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ، مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ. لمسلم وأبي داود والنسائي بلفظه (١).(١) رواه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي ١/ ١٤٨ - ١٤٩.٨٧٦ - وعنها: وقَالَتْ لها معاذة: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. للستة إلا مالكًا (١).(١) رواه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥).٨٧٧ - أُمِّ سَلَمَةَ: وقالت لها أم بسة: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أن يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسول الله ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا تصلي، ولا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. لأبي داود (١).(١) رواه أبو داود (٣١٢) وقال الحاكم ١/ ١٧٥: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٣٠): إسناده حسن صحيح.٨٧٨ - مَالِك أَنَّهُ بلغه أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ (١).(١) رواه مالك ١/ ٧٦.٨٧٩ - عَائِشَةَ: إن الْمَرْأَة الْحُبْلَى إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ (١).(١) رواه الدارمي (٩٢٤).٨٨٠ - وفي رواية: قَالَتْ: إِنَّ الْحُبْلَى لَا تَحِيضُ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. للدارمي (١).(١) رواه الدارمي (٩٤٥).1 / 145CopyShareAsk AI