532

Al-Jamʿ bayna al-ṣaḥīḥayn li-ʿabd al-ḥaqq

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Publisher

دار المحقق للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

لا أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. وقَد تقدم لمسلم حديث حفصة هذا (١).
١٠٥٤ - (٣) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيتِي فَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فيصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، ويصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيتِي فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيلًا طَويلًا فَائِمًا، وَلَيلًا طَويلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَينِ (٢). ذكر البُخَارِي من هذا الحديث: حديث عائشة: صلاة الليل، وركعتي الفجر، والأربع التي قبل الظهر، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.
وذكر: صلاة الليل في طريق آخر عن عائشة (٣) (٤).
١٠٥٥ - (٤) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ الصَّلاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا (٥). قد تقدم أن البُخَارِي لم يخرج هذا الحديث.
١٠٥٦ - (٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي

(١) انظر الحديث رقم (١١) في الباب السابق.
(٢) مسلم (١/ ٥٠٤ رقم ٧٣٠)، البخاري (٣/ ٥٨ رقم ١١٨٢).
(٣) قوله: "عن عائشة" ليس في (ج).
(٤) انظر تخريج الحديث رقم (١٣) في الباب السابق.
(٥) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.

1 / 484

Al-Jamʿ bayna al-ṣaḥīḥayn li-ʿabd al-ḥaqq | Usul