435

Al-Jamʿ bayna al-ṣaḥīḥayn li-ʿabd al-ḥaqq

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Publisher

دار المحقق للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القراءة خلف الإِمام.
٨١١ - (٨) مسلم. عَن أبِي هُرَيرَةَ قَال: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (١). لم (٢) يذكر البخاري سجدة ﴿اقرَأ﴾.
٨١٢ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَال: صَلَّيتُ مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ صَلاةَ الْعَتَمَةِ (٣)، فَقَرَأَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟ فَقَال: سَجَدْتُ فِيهَا (٤) خَلْفَ أبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (٥). وفي بعض طرق البخاري عَن أبِي هُرَيرَةَ: لَوْ لَمْ أرَ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ لَمْ أسْجُدْ.
بَابُ صِفَةِ الجلُوسِ فِي الصَّلاةِ، والتَّسْلِيم والتَّكْبِيرِ بَعْدَ الصّلاة، ومَا يُسْتَعَاذ مِنْه فِيهَا، ومَا يُقالُ بَعْدَهَا
٨١٣ - (١) مسلم. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَينَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ (٦). وفي لفظ آخر: كَان رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ. لم يخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير في صفة الجلوس شَيئًا.

(١) مسلم (١/ ٤٠٦ رقم ٥٧٨)، البخاري (٢/ ٢٥٠ رقم ٧٦٦)، وانظر (٧٦٨، ١٠٧٤، ١٠٧٨).
(٢) في (ج): "ولم".
(٣) "العتمة": هي صلاة العشاء.
(٤) في (ج): "بها".
(٥) انظر الحديث الذي قبله.
(٦) مسلم (١/ ٤٠٨ رقم ٥٧٩).

1 / 387