395

Al-jamʿ bayna al-ṣaḥīḥayn li-ʿAbd al-Ḥaqq

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

Publisher

دار المحقق للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَابٌ في السَاجدِ
٧١٨ - (١) مسلم. عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التيمِيِّ قَال: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ (١)، فَإذَا قَرَأتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَهْ! أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ ! قَال: إِنِّيَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ؟ فَقَال: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ)، قُلْتُ (٢): ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: (الْمَسْجِدُ الأَقْصَى)، قُلْتُ: كَمْ بَينَهُمَا؟ قَال: (أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ الأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ) (٣). وقَال البخاري في بعض طرقه: "ثُمَّ أَينَمَا أَدرَكَتكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الفَضلَ فِيهِ"، خرجه في "ذكر (٤) الأنبياء".
٧١٩ - (٢) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ صَلَّى حَيثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَينَ يَدَي مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ) (٥). في بعض ألفاظ (٦) البخاري: "وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِن أُمَّتِي"، وفيه: "بُعِثتُ إِلَى النَّاس كَافَّةً"، [وفي لفظ: "عَامَّةً"] (٧)، وقَال "لَم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبيَاءِ قَبْلِي".

(١) "السدة" هي فناء الجامع، وليس لفناء الجامع حكمه؛ لأنه خارجه.
(٢) في (ج): "فقلت".
(٣) مسلم (١/ ٣٧٠ رقم ٥٢٠)، البخاري (٦/ ٤٧٠ رقم ٣٣٦٦)، انظر رقم (٣٤٢٥).
(٤) في (جـ): "كتاب".
(٥) مسلم (١/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٥٢١)، البخاري (١/ ٤٣٥ - ٤٣٦ رقم ٣٣٥)، وانظر (٤٣٨، ٣١٢٢).
(٦) في (ج): "طرق".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).

1 / 347