522

كل دم سائل؛ وفي الثالث زيادة: عدم نقض القيء والمدة، فيتعين حمل ما يخالف على الاستحباب أو التقية.

وما تضمنه الأول من حصر الناقض في الخارج من الطرفين قد تقدم فيه القول، ويزيد أن قوله: «اللذين أنعم الله بهما عليك» ربما دل على ما أشرنا إليه سابقا، لولا الإجماع وضعف الحديث، إلا أن له مساعدا من الأخبار.

اللغة:

قال في القاموس: الدورق الجرة ذات عروة (1). وفي الصحاح: الدورق مكيال للشراب فارسي معرب (2)، والمدة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح على ما في الحبل المتين (3)، معرب.

[الحديث 4 و5 و6 و7]

قال: فأما ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا(4)، من قوله: إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض.

وما رواه أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل(5)أصابه دم سائل قال: «يتوضأ ويعيد» قال

Page 33