495

والثاني: كما ترى كان الأولى أن يقال فيه: وبهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن حماد، وهو معتبر كما لا يخفى.

والثالث: فيه محمد بن قولويه، وقد كررنا أيضا القول فيه (1)؛ ومحمد بن عبيد الله لا يخلو من اشتباه، إلا أن عبد الله بن المغيرة الراوي معه يغني عن تحقيق الحال فيه، لولا محمد بن قولويه.

المتن:

الأخبار الثلاثة تدل على أن النوم ناقض، والإجماع مدعى على ذلك (2)، وخلاف الصدوق (3) لا يضر بالحال إن تحقق الإجماع، لجواز كونه بعده، إذ لا يشترط في الإجماع جميع الأعصار ولا حاجة حينئذ إلى القول بأنه معلوم النسب، ليتوجه عليه ما قاله الوالد (قدس سره) من جواز المشارك- (4) نظرا إلى أن مدعي الإجماع بعد وجود خلاف الصدوق يعلم أنه غير متبع لأقوال العلماء، حيث لم يصرح بخلاف الصدوق، وأنه غير قادح، وإن كان في هذا بحث، إلا أن الضرورة بعد ما ذكرناه غير داعية إلى بيان الوجه.

ثم إن الحديث الثاني قد أوردت عليه أمور:

الأول: أن مقتضاه حصر الناقض في الخارج والنوم، مع حصوله بالسكر والإغماء إجماعا.

Page 6