فإن قلت: المعهود من الشيخ أنه إذا روى مثل ذلك يقول: جميعا، وبتقدير الاعتماد على المعلومية فعطف سعد على محمد بن الحسن الصفار دون الحسين بن الحسن مع أنه شريك في العطف معه غير ظاهر الوجه.
قلت: الوجه فيه أن الراوي عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان، فلو عطف الحسين على محمد بن الحسن لم يتم هذا، كما يظهر بالتأمل.
فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فليكن الحسين معطوفا على أحمد بن محمد بن عيسى.
قلت: إذا عطف عليه سبق الوهم إلى أن الراوي عن الحسين، الصفار وسعد، والحال ما سمعته من معهودية رواية الشيخ عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان.
وفي فوائد شيخنا المحقق أيده الله أنه عطف على أبيه. ولم يظهر لي وجهه.
المتن:
قد استدل (1) بمفهوم الشرط فيه على نجاسة القليل وهو ما دون الكثير (2) بالملاقاة، فيدفع به قول ابن أبي عقيل (3).
واعترض الوالد (قدس سره) عليه: بأن المفهوم ليس بعام، بل العموم في
Page 43
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.