وفي الثاني: قوله: وبهذا الإسناد. عائد إلى الحديث الثاني من أول الباب، والأسناد عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، ولا يخفى ما فيه من البعد، والسند موثق كما سبق.
المتن:
في الأول فيه الأمر بالوتر، والضمير في «بها» غير ظاهر المرجع، ويحتمل العود إلى الأحجار لاشتهارها، وحينئذ فالأمر للوجوب بناء على تعين الثلاثة كما قاله جماعة (1).
ويحتمل العود إلى آلة الاستجمار فإن قلنا بالتعدد في غير الحجر كما ظنه بعض (2) فالحكم كالحجر، وإن لم نقل به احتمل الأمر أن يراد به الوجوب والاستحباب، إما باستعماله في حقيقته ومجازه أو في القدر المشترك.
ومن هنا يعلم أن الاستدلال بالخبر على أنه يستحب أن لا يقطع إلا على وتر إذا لم ينق المحل بالثلاثة محل تأمل، وقول المحقق في المعتبر بعد الاستدلال بالرواية: إنها من المشاهير (3)، غير مفيد للمطلوب إذا أعطاها
Page 362
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.