وفي الثاني: هارون بن مسلم، فهو وإن كان ثقة إلا أنه كان له مذهب في الجبر والتشبيه (1)، ولعله غير مضر بالحال، كما يظهر من متأخري الأصحاب.
وأما مسعدة بن زياد فهو ثقة، أما جهالة حال إبراهيم وأبيه فغير مضررة، كما لا يخفى.
المتن:
ظاهر الأول عدم وجوب غسل الباطن، وما تضمنه الثاني من الأمر بالمبالغة كأنه لا يراد به غسل الباطن، بل المبالغة في الماء.
اللغة: الشرج محركة فرج المرأة، قاله في القاموس (2)، وفي المغرب شرج الدبر حلقته (3).
والحواشي جمع حاشية وهي الجانب، أي مطهرة لجانب المخرج.
والمطهرة بفتح الميم وكسرها، والفتح [هو الأفصح (4)] موضوعة في الأصل للأواني جمعها مطاهر، ويراد بها هاهنا المطهرة أي المزيلة للنجاسة، مثل: «السواك مطهرة للفم» (5) أي مزيل لدنس الفم، كما ذكره
Page 360
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.