وظن شيخنا (قدس سره) من تقييد أبي بصير بليث أن رواية ابن مسكان قرينة على ذلك دائما، وفيه: أن الوالد (قدس سره) حكى أنه رأى رواية ابن مسكان عن يحيى بن القاسم) (1).
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب، عليه الأصحاب (2)، بل قيل: إنه مذهب علمائنا (3).
أما ما ذكره من أن الأخبار المتقدمة دالة على الاستحباب، ففيه تأمل، لأن الأخبار منها ما يدل على الغسل، ومنها ما يدل على أنه لا بأس بغمسها في الماء، ولا صراحة فيها في الوضوء، وبتقدير حمل الخبرين الأولين على الوضوء كما هو الظاهر منهما لا دلالة لها على الاستحباب، والخبر الآخر غير مقيد بالوضوء كما قدمناه، والخبر المبحوث عنه خاص بالوضوء، لكن ما ذكرناه من اتفاق الأصحاب يسهل الخطب.
ثم إن ظاهر التعليل في الأخير يقتضي الاختصاص بالماء القليل، والأخبار الواردة في الإناء ظاهرة في أنه إذا كان الاغتراف منه، واختصاصه بالقليل غير بعيد، لأنه الغالب، وجدي (قدس سره) جزم بالتعميم رعاية لجانب التعبد (4). وفيه ما فيه.
نعم يمكن أن يقال: بعدم التزام كون الماء القليل في الإناء الصغير، فليتأمل.
Page 358
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.