وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين، ولا على إبطال الآخر، فكأنه إجماع على صحة الخبرين، وإذا كان إجماعا على صحتهما كان العمل بهما جائزا سائغا.
وهذا الكلام لم يظهر له معنى يقتضي تصحيحه بمقتضى نظري القاصر، والشيخ أعلم بمرامه، وفي بادئ الرأي ينزه مثله (قدس سره) عن إيراده للاستدلال، والاقتصار على الإجمال أولى من التفصيل.
فلنشرع في شرح الأحاديث على حسب الإمكان، والله سبحانه المستعان.
قوله (قدس سره):
Page 36
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.