175Masāʾil al-imām ibn bāzمسائل الإمام ابن بازIbn Bāz - 1420 AHابن باز - 1420 AHPublisherدار التدمريةEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-٦٤٢ - سؤال: مَن حلف بعظَمة الله، أيجوز؟الجواب: نعم؛ مثل: وعزة الله.٦٤٣ - سؤال: مَن مات وعليه نذر صلاة هل يُقضي عنه؟الجواب: لعله يقضى عنه؛ مثل (مَن مات وعليه صيام)، ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسَان: ٧].٦٤٤ - سؤال: لو أطعم في كفارة اليمين خمسة أشخاص مرتين؟الجواب: لا، لا يجزئ؛ لا بدّ من عشرة.٦٤٥ - سؤال: مَن حلف على فعل معصية؟الجواب: عليه كفارة يمين.٦٤٦ - سؤال: من نذر نذرًا - كالذبح - هل يأكل من نذره؟الجواب: على نيته.٦٤٧ - سؤال: إن لم تعلم نيّته؟الجواب: للفقراء، هذا هو الأصل، ولا يأكل شيئًا.٦٤٨ - قلت لشيخنا: قول ابن عبد البر في التمهيد: «اتفقوا على أن اليمين الغموس ما كان فيه اقتطاع مال»؟الجواب: هذا من اليمين الغموس، وليس خاصًا بها. فمَن حلف كاذبًا فهو غموس.1 / 229CopyShareAsk AI