160Masāʾil al-Imām Ibn Bāzمسائل الإمام ابن بازIbn Bāz - 1420 AHابن باز - 1420 AHPublisherدار التدمريةEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-قال شيخنا: السارق الذي تكررت سرقته أولًا تقطع يده اليمنى، والمرة الثانية تقطع رجله اليسرى، وبعدها يحبس على الصحيح.٥٨٨ - سؤال: القصاص في سقي الدواء (اللدود) للمريض، لو كان يضر المقتص منه جدًا، وقد يقتل، فهل يُلَدُّ؟الجواب: الأقرب - والله أعلم - لا يُلد، ثم سكت طويلًا، وقال: إذا كان يضره، ف - (لا ضررَ ولا ضرار).٥٨٩ - سألته: هل ينهى عن اللعن، ولو على سبيل القصاص؟الجواب: على سبيل القصاص جائز، فإذا قال زيد لعمرو: لعنك الله. يجوز أن يرد عليه بمثله.٥٩٠ - سألت شيخنا عن قتل الوالد بالولد؟الجواب: مخصوص من الآية؛ للحديث، وفيه كلام يسير، وأفتى به بعض الصحابة. يعنى عدم القتل.٥٩١ - سألته: إذا كان في الأولياء قُصّرْ، هل يُنتظَرون؟ أم إذا اتفق الراشدون على القتل قتل؟الجواب: لا، بل يُنتظَرون.٥٩٢ - سؤال: هل للإمام أن يجتهد في قتل مسلم قتل كافرًا؟الجواب: محل نظر؛ النصوص تدل على أنه لا يقتل.1 / 208CopyShareAsk AI