140Masāʾil al-Imām Ibn Bāzمسائل الإمام ابن بازIbn Bāz - 1420 AHابن باز - 1420 AHPublisherدار التدمريةEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مPublisher Locationالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-٥٢٢ - سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه).٥٢٣ - سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به.٥٢٤ - سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا.٥٢٥ - سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها)؟الجواب: نعم.٥٢٦ - سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس.٥٢٧ - سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور.٥٢٨ - سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟الجواب: نعم. يجيب.٥٢٩ - سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.1 / 184CopyShareAsk AI