558

Al-tashrīʿ al-jināʾī al-islāmī muqāranan biʾl-qānūn al-waḍʿī

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

Publisher

دار الكاتب العربي

Publisher Location

بيروت

جور جار به على الناس، فإذا قتل إنسانًا قتل به، وإذا قطع إنسانًا قطع به، سواء باشر الفعل كأن ضربه بسيف أو تسبب فيه كأن حكم عليه ظلمًا بالقتل أو القطع (١) .
وكان يسأل الإمام عن عمده يسأل عن خطئه، لكنهم اختلفوا في ضمان الخطأ، فرأى البعض أن الضمان على الإمام وعاقلته؛ لأنه ضمان وجب بخطئه مسئوليته عنه كمسئولية أي مخطئ. ورأى البعض أن ضمان الخطأ في بيت المال؛ لأن خطأ الإمام يكثر فلو وجب الضمان في ماله ومال عاقلته لأجحف بهم، فضلًا عن أن الحاكم يعمل للجماعة وليس لنفسه (٢) .
ويطبق مالك وأبو حنيفة وأحمد القاعدة السابقة في التعازير، فيرون أن لا عقوبة ولا ضمان على حاكم عزر إنسانًا إذا أدت العقوبة التعزيرية إلى موت المحكوم عليه، سواء كانت العقوبة في ذاتها مهلكة كعقوبة الإعدام، أو كانت غير مهلكة كالجلد ولكن تنفيذها أدى لموت المحكوم عليه، ورأى هؤلاء الفقهاء قائم على أن فعل المحكوم عليه استوجب الحكم بالعقوبة وتنفيذها عليه، وأن التعزير واجب لحفظ سلامة الأفراد وصيانة نظام الجماعة، والواجب غير مقيد بشرط السلامة إذا أداه المكلف به في حدوده المشروعة ولم يتعمد الزيادة عليه ولم يحدث منه خطأ في أدائه (٣) .
أما الشافعي فيرى أن يضمن الإمام دية المحكوم عليه إذا عزره فمات أو كانت العقوبة التعزيرية هي الموت؛ لأن من حق الإمام العفو عن الجريمة والعفو

(١) شرح فتح القدير ج٤ ص١٦٠، ١٦١، المهذب ج٢ ص١٨٩، الشرح الكبير ج٩ ص٣٤٢، ٣٤٣، مواهب الجليل ج٦ ص٢٤٢، المدونة ج١٦ ص٥٧، الأم ج٦ ص١٧٠، ١٧١.
(٢) المغني ج١٠ ص٣٣٤، ٣٣٥، المهذب ج٢ ص٢٢٨، الأم ج٦ ص١٧٠، ١٧١.
(٣) المغني ج١٠ ص٣٤٩، شرح الزرقاني ج٨ ص١١٦، شرح فتح القدير ج٤ ص٢١٢، ٢١٣.

1 / 559