122Al-Ishrāf ʿalā madhāhib al-ʿulamāʾالإشراف على مذاهب العلماءIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditor أبو حماد صغير أحمد الأنصاريPublisherمكتبة مكة الثقافيةEditionالأولىPublication Year1425 AHPublisher Locationرأس الخيمةGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وروينا عن عطاء، والنخعي، أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة يسميه بإسمه.وقال ابن الحسن: "إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني ثوبًا اللهم زوجني فلانة، قطع الصلاة.وروينا عن الحسن: أنه أباح الدعاء في التطوع وكرهه في المكتوبة.قال أبو بكر:(ح ٣٠٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ دعا لقوم سماهم وعلى قوم.والدعاء جائز في الصلاة مباح بما أحب المؤمن لأمر الدين والدنيا ويدعو لوالديه ولمن شاء ويسميهم.2 / 51CopyShareAsk AI