155Irshād al-nuqqād ilā taysīr al-ijtihādإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPublisherالدار السلفيةEditionالأولىPublication Year١٤٠٥Publisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962وَمَعَ تعذره فَمن شَرطه أَي الْحَاكِم أَن يكون مُقَلدًا مُجْتَهدا فِي مَذْهَب إِمَامه وَمن شَرطه أَن يُحَقّق أصُول إِمَامه وأدلته وَينزل أَحْكَامه عَلَيْهَا فِيمَا لَا يجده مَنْصُوصا فِي مَذْهَب إِمَامه اه وَقد نَقَلْنَاهُ فِي شرحنا سبل السَّلَام وتعقباه بقولنَا قلت وَلَا يخفى مَا فِي هَذَا الْكَلَام من الْبطلَان وَإِن تتَابع عَلَيْهِ الْأَعْيَان وَمَا أرى هَذِه الدَّعْوَى الَّتِي تطابق عَلَيْهَا الأنظار إِلَّا من كفران نعْمَة الله عَلَيْهِم فَإِنَّهُم أَعنِي المدعين لهَذِهِ الدَّعْوَى والمقررين لَهَا وَهِي دَعْوَى عزة وجود الْمُجْتَهدين فِي الاحكام بِالْكُلِّيَّةِ أَو كيدودة عَدمه مجتهدون يعرف أحدهم من الْقَوَاعِد الَّتِي يُمكنهُ بهَا الاستنباط واستخراج الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْأَدِلَّة النَّبَوِيَّة مَا لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قَاضِي رَسُول الله ﷺ على مَكَّة وَلَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَاضِي رَسُول الله ﷺ فِي الْيمن وَلَا معَاذ بن جبل قاضيه فِيهَا وعامله عَلَيْهَا وَلَا شُرَيْح قَاضِي عمر وَعلي ﵃ فِي الْكُوفَة من هَذِه الشَّرَائِط الَّتِي أفادها قَول ذَلِك الشَّارِح ﵀ إِن من شَرط الْحَاكِم أَن يكون مُجْتَهدا فِي مَذْهَب إِمَامه وَأَن يُحَقّق أُصُوله وأدلته إِلَى آخِره هِيَ شَرَائِط الْمُجْتَهد فِي الْكتاب وَالسّنة فَإِن هَذَا هُوَ الِاجْتِهَاد الَّذِي قَالَ بعزة وجوده أَو كيدودة عَدمه بِالْكُلِّيَّةِ وَسَماهُ متعذرا هلا جعل هَذَا الْمُقَلّد الْمُجْتَهد أَمَامه كتاب الله وَسنة نبيه ﷺ عوضا عَن كَلَام إِمَامه وتتبع نُصُوص الْكتاب وَالسّنة عوضا عَن تتبع نُصُوص إِمَامه1 / 161CopyShareAsk AI