يفدي ولده منها؟ أم لا يقبل ولا يلزمه أن يفديهم؟ على روايتين: أظهرهما: لا يقبل قولها. والأخرى: يقبل، وهم أحرار في كلا الوجهين. وإن كان غره منها غيرها، فما لزمه من فدى وغيره، رجع له على الغار، إلا عقرها، فلا يرجع به.
1 / 512
مقدمة المؤلف
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات