484

Al-Irshād ilā sabīl al-rashād

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

باب الأقضية والشهادات والدعوى والبينات
"البينة على المدعي واليمين على من أنكر". كذلك روي عن النبي ﷺ.
ويحكم بالنكول في كل موضع يجب فيه اليمين، قضى بذلك عثمان بن عفان على عبدالله بن عمر ﵄.
واختلف أصحابنا: هل يحكم بالنكول في دعوى الكفالة أم لا؟ على وجهين: أوجههما عندي: أن يحكم به.
وإذا تداعى نفسان شيئا في أيديهما تحالفا، وكان بينهما نصفين عند عدم بينتهما. فإن أقام أحدهما بينة على دعواه، فهو له. وإن أقام كل واحد منهما بينة على دعواه، قضي بأعدلهما، فإن تساويا اطرحتا، وكانا كمن لا بينة له.
وإن كان ذلك في يد أحدهما كان له مع يمينه عند عدم بينة من لا يد له.
فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه من الملك، فالبينة بينة الخارج منهما.
وكذلك في دعوى البهيمة، القول قول صاحب اليد، والبينة بينة من لا يد له. فإن كانت بهيمة في يد رجل ادعاها آخر، فأقام صاحب اليد البينة أنها له، وفي يده، نتجت في ملكه، وأقام الخارج البينة أنها له، ولم تذكر بينة الخارج أنها

1 / 488