453

Al-Irshād ilā sabīl al-rashād

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ويتوجه أن لا يكون فيه إلا نصف دية مسلم، كما قال في العبد يجرح، ثم يعتق، ثم يموت: إن فيه قيمته، وإن كان مات حرا. وعلى قياس قوله في النصراني، يتوجه أن يكون في اعتبار ديات الجراح روايتان: إحداهما: حال الإصابة. والثانية: حال السراية.
ولو جرح مسلم مسلما عمدا، فارتد المجروح، ثم أسلم، ثم مات من السراية، فالقصاص بينهما ثابت.
ولو قتل مرتد نصرانيا أقيد به. ولو أمسكه رجل وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين، وهو قول علي بن أبي طالب ﵁. وقال في الرواية الآخرى: يقتلان جميعا.
ولو ضربه بما الغالب أنه لا يقتل مثله فمات، لم يقتل به.
وإن ضرب بعض أعضائه بشيء لا يقطع مثله، فأتلف العضو اقتص منه. قال بعض أصحابنا: لأن العضو يتلف بأيسر مما تتلف به النفس.
ولو قتل خنثى مشكلا لزمه نصف دية رجل ونصف دية امرأة. وبه قال عبدالله ابن عباس ﵄.
وأولياء الدم: كل وارث بالغ، وصغير، وزوجة، وولد، وأخ، وأخت. ولا قود حتى يختاروه جميعا. ويُنتظر بالصغير البلوغ، وبالغائب القدوم، وبالمجنون أن يفيق. وإذا مات من الأولياء من ليس له مطالبة بالقود في الوقت، كالصغير قبل البلوغ، والمجنون قبل الإفاقة، والغائب قبل القدوم، بطل القود، وصاروا إلى الدية.
ولو قتل عمدا وعليه ديون وله وصايا، فعفا الورثة عن القاتل صح عفوهم، ولم يكن لأهل الديون والوصايا منعهم. قال بعض أصحابنا: لأن المال لا يملك

1 / 457