440

Al-Irshād ilā sabīl al-rashād

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ميراثه بينهم على ستة أسهم، لمعتق النصف ثلاثة أسهم، وللشركاء الثلاثة النصف، ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم.
فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم، ولا كان لمعتقه عصبة، ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم.

1 / 444