وأيمان المكره من طلاق، أو عتاق، أو غير ذلك غير لازمة له، ولا واقعة عليه، ولا يكون مكرها حتى يُنال بشيء من العذاب نحو الضرب أو الحبس، أو الخنق، أو عصر الساق، أو القيد، وما في معنى ذلك مما يعد إكراها.
1 / 417
مقدمة المؤلف
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات