413

Al-Irshād ilā sabīl al-rashād

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

وأيمان المكره من طلاق، أو عتاق، أو غير ذلك غير لازمة له، ولا واقعة عليه، ولا يكون مكرها حتى يُنال بشيء من العذاب نحو الضرب أو الحبس، أو الخنق، أو عصر الساق، أو القيد، وما في معنى ذلك مما يعد إكراها.

1 / 417