356

Al-Irshād ilā sabīl al-rashād

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

مؤسسة الرسالة ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ومن صولح على شيء فأخذه بميراثه، فأسقط سهامه من الفريضة، واقسم باقي التركة على سهام الباقين. مثاله: زوج وأم وأخ، والتركة ثلاثون دينارا وثوب، صولح الزوج على الثوب، الفريضة من ستة، أسقط سهام الزوج، بقي ثلاثة أسهم؛ سهمان للأم، وللأخ سهم. فاضرب سهمي الأم في الثلاثين تكن ستين، واقسمها على ثلاثة، يخرج لها عشرون دينارا، وللأخ سهم في ثلاثين مقسوم على ثلاثة، يخرج له عشرة دنانير.

1 / 360