403

Al-ibdiʿāʿ fī maḍār al-ibtdiāʿ

الإبداع في مضار الابتداع

Publisher

دار الاعتصام

Edition

الخامسة

Publication Year

١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م

Regions
Egypt
فسد الناس: العلماء والأمراء، وروى عن ابن مسعود مرفوعًا.
ومن العادات الفاشية بين الناس الغش والخيانة والخداع في المعاملات كتطفيف المكيال ونقص الميزان والغش في المصنوعات والمبيعات وجميع المعاملات، حتى انعدمت الثقة بين الناس من المسلمين، وتحول تيار المعاملات إلى الأجانب لاشتهارهم بالصدق والأمانة، وهذا حرام شديد وبلاء عظيم، فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " فقال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس، من غشنا فليس منا" رواه مسلم، وعنه رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا تناجشوا" متفق عليه، والنجش: لغة الإغراء والإثارة يقال: نجشت الصيد أثرته لأنَّه يثير الرغبات في المبيع ويغرى عليها، وعرفا الزيادة في المبيع لأجل غرور الغير، وعنه أيضًا: قال قال رسول الله ﷺ: "من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا" رواه أبو داود. خبب بخاء معجمة ثم باء موحدة مكررة: أي أفسده وخدعه.
ومن العادات السيئة الحلف على البيع والشراء، وذلك مذموم لقوله ﵊: "ويل للتاجر من تالله وبالله".
هذا إذا كان حلفه على حق، فكيف وكثير منهم يحلفون على تحسين سلعتهم وقد تكون على خلاف ما حلفوا عليه!؟ بل هو الغالب إذ إنها لأجل تزيينها في عين المشترى وترويجها، وذلك كله قبيح يمحق البركة من بين يديه، فلا ينتفع بالمال الذى في يده غالبًا، لهذا ترى كثيرًا منهم كأنهم وكلاء وخزنة لغيرهم.
فعن أبى هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب" متفق عليه.
وعن أبي قتادة ﵁: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق": أي يذهب البركة، رواه مسلم.
ومع أن التجارة من أول المكاسب الشريفة جاء قوله ﷺ: "إن التجار هم الفجار" فقيل: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: "نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون"

1 / 405