561

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

تعمَّد إيقاعها والتكشف عليها؛ رُوي ذلك مفسرًا في بعض القصة. وكذلك قال قومٌ في قطع الطريق، وفي القتل الموجب
مثله للقصاص بين المسلمين: أنَّ كل ذلك يُعَدُّ نقضًا من فاعله. وقال قوم (١): لا يُعدُّ نَقْضًا، وإنما فيه إجراء حكم المسلمين عليه في حَدِّ الحرابة والقتل.
وقال الأوزاعيُّ (٢) فيمن آوى عيون أهل الحرب، أو خبَّر بعورة المسلمين: ذلك نقضٌ، فإن شاء الوالي قتَلَهُ، وإن شاءَ صلبَه. ونحوه يُروى عن بعض المالكية (٣)، ولم يره الشافعي وأبو حنيفة (٤) نقضًا، وقال الشافعي (٥): يُعَزَّرُ ويُحبسُ عقوبة.

= وابن أشوع، اسمه: سعيد بن عمرو بن أشْوعَ الهَمداني.
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٢٣٦٨): ثقة، رمي بالتشيع.
ومتابعة ابن أشوع -هذه - من طريق إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عنه، ذكرها الخلال في «أحكام أهل الملل» (رقم ٧٦٣) عن أحمد.
وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (١/٤٣٤ رقم ٧٠٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عمر.
وهذا إسناد ضعيف. فالشعبي لم يدرك عمر، فهو منقطع.
وانظر: «أحكام أهل الذمة» (٣/١٣٥١، ١٣٦٧)
(١) وهم الحنفية. انظر: «الهداية» (٢/٤٥٦)، «اللباب» (٤/١٤٨)، «البناية» (٥/٨٤٢) .
قالوا: لأن الغاية التي ينتهي بها القتال: التزام الجزية، لا أداؤها، والالتزام باق.
(٢) نقل مذهبه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٨٣، ٢٨٥، ٣٢٨) .
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/٥٣٦-٥٣٧)، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٢- ٣٥٣)، «أحكام أهل الذمة» (٣/١٣٧٤) .
(٤) وذلك على أصول مذهب الحنفية -كما مضى- أن غاية عدم قتالهم إلتزامهم الجزية، والالتزام باقٍ.
انظر: «الهداية» (٢/٤٥٦)، «اللباب» (٤/١٤٨)، «البناية» (٥/٨٤٢) .
وانظر: «الأوسط» (١١/٢٨٦) .
(٥) في «الأم» في كتاب الحكم في قتال المشركين، ومسألة مال الحربي (باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين) (٤/٢٦٥-ط. دار الفكر) .
ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٨٣، ٢٨٥) . =

1 / 580