498

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

ميراثها من النبي ﷺ، قال: فقال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ﷿ إذا أطعم نبيًا طُعمةً، فهي للذي يقوم بعده» . قال ابن عبد البر (١): «إنه ضعيف، لا حجة فيه» .
الاختلاف في سهم ذي القربى
وكذلك اختلف العلماء في سهم ذي القربى بعد النبي ﷺ اختلافًا كثيرًا، يتحصل إلى أربعة أقوال:
قول: إنه باقٍ لقرابة النبي ﷺ بعده، وهو قول مالكٍ، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وأهل الظاهر، وغيرهم، وهو الصحيح (٢)؛ لأن

= وقوله ﷺ: «فهي للذي يقوم من بعده»: أي: بالخلافة، أي: يعمل فيها ما كان النبي ﷺ يعمل، لا أنها تكون له ملكًا. انظر: «عون المعبود» (٨/١٩٦) .
(١) في «الاستذكار» (١٤/١٩٠ رقم ١٩٩٨٢-ط. قلعجي)، والحديث -كما رأيت- صحيح.
ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي ﷺ بعد وفاته راجعة إلى شيء واحد، وهو صرفه في مصالح المسلمين.
وانظر: «فتح الباري» (٦/٢١٦، ٢٣٨)، «أضواء البيان» (٢/٣٦٠)، «الفيء والغنيمة» (ص ٨٥) .
(٢) انظر في مذهب المالكية: «المدونة» (١/٥١٤)، «الكافي» (١/٤٧٨)، «النوادر والزيادات» (٣/١٩٧)، «الذخيرة» (٣/٤٣٢)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٠) .
وفي مذهب الشافعية: «الأم» (٤/١٥٤)، «المهذب» (٢/٢٤٧، ٢٤٨)، «الوجيز» (١/٢٩٠)، «روضة الطالبين» (٦/٣٥٥)، «المنهاج» (ص ٩٣)، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٧)، «الحاوي الكبير» (١٠/٤٨٨) .
وذكر النووي في «الروضة» -حكاية عن «الوسيط» للغزالي- وجهًا: أن سهم ذوي القربى يصرف إلى الخلفاء، ونقل قولًا آخر، بأنَّ هذا السهم يُرَدُّ على أهل السهمان الذين ذكرهم الله -تعالى-، ثمَّ ردَّهما، وقال: «هذان النقلان شاذان مردودان» . ورجَّح صرفه بعده ﷺ في مصالح المسلمين.
وفي مذهب الحنابلة: «المقنع» (٢/٨٦٣-٨٦٤) لابن البنا، «المقنع» (١/٥٠٤) لابن قدامة، «المغني» (٩/٢٩٣)، «الواضح» (٢/٧، ٨، ٩)، «شرح الزركشي» (٦/٢٧٨٨، ٢٧٩٣، ٢٧٩٦، ٢٨٠١، ٢٨٠٣)، «مسائل أحمد» (٢/٢٧٧- ٢٧٨، ٣/١٢٢- رواية صالح، ٢/٥٢- رواية ابن هانئ، ٢/٨٢٠-٨٢١- رواية عبد الله)، «كشاف القناع» (٣/٦٦)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٣) . =

1 / 514