462

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

إسحاق (١) .
وقول ثالث: إن السَّلب وسائر الغنيمة واحدٌ في الحكم، لا يختصُّ القاتل بذلك، إلا أن يُنفِّله إياه الإمام إن رأى لذلك وجهًا كسائر الأنفال، ولا فَرْقَ، وإليه ذهب مالكٌ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، وغيرهم (٢) .

= سلبه، بأمر رسول الله ﷺ. وانظر: «الاستذكار» (١٤/١٤٢)، «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» (١٧٥) .
وتخميس السَّلَب مطلقًا هو قول ابن عباس. أخرجه عنه مالك في «الموطأ» (ص ٢٩٠ رقم ٥٢٢- ط. إحياء التراث)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٩٢ رقم ٧٩٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٣٧٤ رقم ١٤٠٤٢، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٠)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٢) .
وانظر: «المغني» (١٣/٦٩)، «شرح السير الكبير» (٢/٦٠٢، ٦٠٣)، «موسوعة فقه عبد الله بن عباس» (١/٢٩٧ و٢/٧٣-٧٤) .
وهو قول مكحول، والأوزاعي. انظر: «سنن سعيد بن منصور» (٢/٣١٠ رقم ٢٧١٢)، «الأوسط» (١١/١١٠)، «المغني» (١٣/٦٩)، «الاستذكار» (١٤/١٤٠ رقم ١٩٧٤٩) .
(١) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (١٣/٦٩)، وقبله ابن حزم في «المحلَّى» (٧/٣٣٧)، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٠)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (١٤/١٤٢ رقم ١٩٧٦١) . وقد مضى قريبًا أن له قولًا موافقًا لأصحاب القول الأول.
(٢) مذهب المالكية أن السلب يكون للقاتل بشرط الإمام، ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء الحرب، لا قَبْلُ، ويكون مُحْتَسَبًا من خمس الخمس.
انظر: «الموطأ» (٢/٤٥٥)، «القبس» (٢/٦٠١)، «المدونة» (١/٣٨٦، ٣٩٠)، «التفريع» (١/ ٣٥٨)، «الرسالة» (١٩٠)، «الكافي» (١/٤٠٩- ط. دار الهدى -القاهرة)، «المعونة» (١/٦٠٦)، «التلقين» (٧٢- ط. مكتبة فضالة. وزارة أوقاف المغرب)، «المقدمات الممهدات» (١/٣٥٦)، «أسهل المدارك» (٢/١١)، «قوانين الأحكام» (١٦٧)، «بداية المجتهد» (١/٣٩٧)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥٠٤)، «رؤوس المسائل» لابن القصّار (٥١، ٥٥)، «التمهيد» (١٤/٥١، ٦٩، و٢٣/٢٤٢-٢٤٥، ٢٥٨)، «بداية المجتهد» (١/٣٨٠، ٦٨٧-ط. دار الجيل)، «الذخيرة» (٣/٤٢١)، «الشرح الكبير» (٢/١٩٠-١٩١)، «الخرشي» (٣/١٣٠)، «الإشراف» (٤/٤٣١- بتحقيقي)، «القوانين الفقهية» (١٢٩، ١٣١-١٣٢)، «الرد على الشافعي» (ص ٥٢-٥٣) لابن اللباد.
وفي مذهب الحنفية، انظر: «الآثار» (١٩٠)، «مختصر الطحاوي» (٢٨٤)، «تحفة الفقهاء» (٣/٥٠٨-٥٠٩)، «فتح القدير» (٥/٥١٢-٥١٤)، «حاشية ابن عابدين» (٤/١٥٣-١٥٤)، «الهداية شرح بداية المبتدي» (٢/١٤٦)، «المبسوط» (١٠/٤٧)، «بدائع الصنائع» (٧/١٥) . =

1 / 478