455

Al-Injād fī abwāb al-jihād wa-tafṣīl farāʾiḍihi wa-sunanihi wa-dhikr jumal min ādābihi wa-lawāḥiq aḥkāmihi

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Editor

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Publisher

دار الإمام مالك

Publisher Location

مؤسسة الريان

ثم اختلف أصحاب القول الأوَّل الذين رأوا أن النَّفل لا يكون إلا من الخمس، فقال منهم جماعة: لا يكون إلا في خمس الخمس، وهو سهم النبي ﷺ، وهو قول الشافعي (١)، ورُوي كذلك عن سعيد بن المسيب (٢) . ومستندهم أن خمس الخمس -وهو سهم النبي ﷺ - هو الذي
يَرْجِعُ النَّظرُ فيه إلى الإمام، وأما سائره فمُعيَّنٌ في الأصناف الموصوفين في الآية، كما عُيِّن سائر الغنيمة للجيش. وقال مالكٌ وأصحابه (٣): بل جميع الخمس يرجع النظر فيه إلى الإمام- على ما سنذكره بعد هذا في مصرف الفيء والخمس.
وأما اختلافهم في الموضع الثاني -وهومقدار ما يُفرضُ في النفل-، ففي ذلك أقوال:
قول: إن ذلك راجعٌ إلى اجتهاد الإمام، ولا حدَّ له؛ قاله الشافعي (٤)،

= (٦/٢٤٠)، «عمدة القاري» (١٥/٥٩)، «فقه الإمام أبي ثور» (٧٨٦) .
(١) «الأم» (٤/١٥٠- ط. دار الفكر)، «المهذب» (٢/٢٤١)، «المجموع» (٢١/٢٢٣)، «مغني المحتاج» (٣/١٠٢)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٤٣)، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/٧٧٢) .
(٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥/١٩١-١٩٢ رقم ٩٣٤١)؛ عن إبراهيم بن يزيد، عن داود بن أبي عاصم، عنه.
وفيه شيخ عبد الرزاق هو إبراهيم بن يزيد، يعرف بالخوري: متروك. كما في «التقريب» . وقد مضى قريبًا.
وذكره عن سعيد: الشافعي في «الأم» (٤/١٥٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١١/١١٣)، وابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» (٣/٢٢٢)، وغيرهم.
(٣) «الموطأ» (١/٢٩٠)، «المدونة» (١/١٥٧)، «المعونة» (١/٦٠٧)، «التفريع» (١/٣٥٨)، «الكافي» (١/٤٧٦)، «عقد الجواهر» (١/٥٠٣)، «الذخيرة» (٣/٤٢٢)، «النوادر والزيادات» (٣/٢٢١) .
(٤) في «الأم» (٤/١٥١)، ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٣٧)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢/١٢٩٦٣) .
وانظر: «الحاوي الكبير» (١٠/٤٤٥)، «المجموع» (٢١/٢٢٣)، «حلية العلماء» (٧/٦٧٥-٦٧٦)، «التنبيه في الفقه الشافعي» (٢٣٤)، «مغني المحتاج» (٣/١٠٢) . =

1 / 471