قال إمام الحرمين: قال الأكثرون: يجب الغسل بانقطاع الدم، وقال أبو بكر الإسماعيلي: يجب بخروجه وهو غلط، لأن الغسل مع دوام الحيض غير ممكن، ومالا يمكن لا يجب، وقطع الشيخ أبو حامد بوجوبه بالانقطاع والبغوي بالخروج، وكل من أوجب بالخروج قاسوه على البول والمني، والأصح وجوب الغسل بانقطاع الحيض. قال الشافعي رحمه الله في الحيض: وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها، ففي هذا إشارة إلى أن دم النفاس لا يتقدر أقله فمتى ارتفع فعل الولادة وإن قل وجب الغسل ودم الحائض لو ارتفع قبل يوم وليلة لا يكون حيضا بل يكون استحاضة.
96- (21) أخبرتنا زينب بنت الكمال، أخبرنا محمد الخطيب، أخبرنا أبو القاسم البوصيري، أخبرنا مرشد المديني، أخبرنا محمد بن الحسين، أخبرنا ابن حيويه، حدثنا الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا هشام بن عمار، حدثنا سهل بن هاشم، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)).
Page 122
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد