اختلف العلماء في جواز الصلاة في الحمام فذهب الشافعي ومالك، وأبو حنيفة إلى جوازها مع الكراهة، وقال أحمد في المشهور عنه: أنها لا تصح مطلقا في مسلخه ووسطه، وقيل: إن ضاق عليه الوقت صلى فيه، وإلا فلا، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة المكان، فإن كان في الوقت سعة أسرع الاغتسال، وخرج إلى المسجد فإن خشي فوات الوقت في ذهابه إلى المسجد صلى ظاهر الحمام، لأن ظاهره في الكراهة أسهل من داخله وهو قول الجمهور.
Page 180
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد