165- وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب)).
166- وعن إبراهيم النخعي قال: ((كانوا يغسلون رؤوسهم بالسدر من الجنابة، يمكث أحدهم ساعة، ثم يغتسل من الجنابة))، ذكره البيهقي.
ويكره غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض، بل يسوى بينهم، وأن يعطى كل عضو حقه من التدليك .
167- قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((وإن لجسدك عليا حقا فآت كل ذي حق حقه)).
وينبغي أنه لا يمكن أحدا من غسل عورته، بل يتولى غسلها هو بنفسه، ولا بأس بما جرت به العادة من ذلك القيم، طهر المتغسل، وأخرج الوسخ بالكف ونحو ذلك، فيباح إذا لم ينظر إلى العورة أو يمسها، ولا بأس بالتكنس في الحمام وغيره، لأنه من باب التداوي.
Page 170
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد